فصل: إذا خصص الوقف لجهة معينة كإمام المسجد ثم صرف له مقابل هل يجوز حرمانه مما خصص له؟

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء «المجموعة الثالثة»***


الوقف على الورثة

هل يصح التوقيف على من لم يبلغ‏؟‏

الفتوى رقم ‏(‏1410‏)‏

س‏:‏ والدي عبد العزيز الحسين توفي عام 1387هـ وقد وجدت بين أوراقه ورقة تنص على أنه وقف أثلة لبنت له توفيت في أول عمرها، وتاريخ الوثيقة عام 1364هـ والبنت المذكورة ولدت سنة 1332هـ وتوفيت وعمرها يقارب الثلاثة عشر، والسؤال هو‏:‏

1- هل يصح التوقيف لمن لم يبلغ‏؟‏

2- وإذا صح فهل يجوز تمييزها من بين إخوتها علما بأن إخوتها الموجودين حال التوقيف يقاربون الثمانية بين ذكور وإناث‏؟‏

3- وإذا قلتم بتصحيح التوقيف فهل يضم إلى ثلث والدي أم يجعل مستقلا‏؟‏

وبرفقه صورة الوثيقة‏.‏ انتهى السؤال‏.‏

ج‏:‏ وبالاطلاع على الوثيقة وجد فيها أن ما ذكره المستفتي من وقفية الأثلة من والده لابنته المذكورة صحيح، وأن ريعها في أعمال بر من عشيات عشيات‏:‏ جمع عشاء ‏(‏بفتح العين‏)‏، وهو ما يطعم به الفقراء ليلا، والغالب أنه في رمضان‏.‏ وأضحية وفيها شهادة إبراهيم الدحيم الحسين، وكاتبها إبراهيم بن عبيد آل عبد المحسن‏.‏ وبعد دراسة اللجنة للسؤال والوثيقة لم يتبين لها ما يوجب إبطال الوقفية، وهذه الأثلة تكون مستقلة ولا تضم إلى ثلث والدها كما ذكره السائل‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

هل يجوز الوقف على بعض الأولاد دون بعض‏؟‏

الفتوى رقم ‏(‏4412‏)‏

س‏:‏ نرجو من فضيلتكم الإفتاء في حكم رجل له عدة أبناء، بعضهم من زوجة، وبعضهم من أمهات ولد، وأراد أن يخص أمهات الولد وبنيهن بمقدار الثلثين مما يملك من الأرض والعقار، ويجعله وقفا عليهم دون أبنائه الآخرين، فهل يصح ذلك‏؟‏

ج‏:‏ لا يجوز له أن يوقف على بعض أولاده دون بعض؛ لأن وقف جنف وهو محرم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ‏'‏‏'‏مالك 2/ 751- 752، وأحمد 4/ 268- 271، 273، 276، والبخاري 3/ 134، ومسلم 3/ 1242- 1244 برقم ‏(‏1623 ‏'‏‏'‏13‏'‏‏'‏‏)‏ ولفظ الأصل له، وأبو داود 3/ 811، 815 برقم ‏(‏3542، 3545‏)‏، والنسائي 6/ 258- 262 برقم ‏(‏3672- 3686‏)‏، وابن ماجه 2/ 795 برقم ‏(‏2375، 2376‏)‏، والدارقطني 3/ 42، وابن حبان 11/ 499، 505 برقم ‏(‏5100، 5106‏)‏، والطحاوي في ‏(‏شرح المعاني‏)‏ 4/ 84، 84- 85، 86، 87، والبيهقي 6/ 176، 177، والبغوي 8/ 296 برقم ‏(‏2202‏)‏‏.‏‏'‏‏'‏ اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم متفق عليه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

الفتوى رقم ‏(‏255‏)‏

س‏:‏ إن السائل وقف بيتا على ابنيه دون بناته، وبعدما كبرا واستقلا يريد أن يجعل هذا البيت وقفا على بناته حتى يتزوجن، فإذا تزوجن كان البيت وقفا على أبنائه الصغار‏.‏‏.‏ إلخ‏.‏ ويسأل هل يجوز هذا الوقف أو لا‏؟‏

ج‏:‏ هذا الوقف لا يصح؛ لأنه وقف جنف، اختص به ابناك عبد الرحمن وأحمد دون البنات، وكذلك الأمر لو غيرت وقفك فجعلته على بناتك حتى يتزوجن ثم على الصغار من أبنائك، وحرمت منه ابنيك عبد الرحمن وأحمد والبنات بعد زواجهن- فهذا أيضا لا يصح؛ لأنه وقف جنف كسابقه‏.‏ وتنصح لك اللجنة إن كنت عازما على الوقف أن تجعله في وجوه البر أيا كانت، أو على من احتاج من أولادك ما تناسلوا ذكورا وإناثا من غير أن تضر بوقفك أحدا من الورثة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن سليمان بن منيع

أوقف بيتا للمحتاجة من بناته ثم نزعت ملكية البيت بعد وفاته مقابل تعويض من المال

الفتوى رقم ‏(‏15326‏)‏

س‏:‏ إن جدي لأمي/ عبد الله بن سعد السنيدي توفي وترك منزلا صغيرا في شقراء ونقودا، وقد قسمت النقود على ورثته‏:‏ بناته الثلاث وإخوته، أما المنزل فقد أوقفه على المحتاجة من بناته، كما يظهر من صك البيت المرفقة صورته، والمشتمل على نص الوقفية، وقد نزعت ملكيته على مرحلتين، وقدر التعويض بما يقارب مائة ألف ريال، مسلم لي من المحكمة بعد أن عينت ناظرا على الوقف‏.‏ وحيث إنه لم يبق من بنات جدي سوى والدتي وهي- بحمد الله- لا تحتاج إلى سكنى الوقف فإنني أقوم باستثمار قيمة الوقف وأضحي عن جدي كل عام أضحية واحدة حسبما جاء في الوقفية، والباقي من الريع أضيفه إلى الأصل واستثمره‏.‏

السؤال‏:‏ هل يجوز لي أن أصرف ما يبقى من ريع الوقف بعد الأضحية في أعمال البر من الجهاد وبناء المساجد وسداد ديون شقيقي‏؟‏ بارك الله في حياتكم ونفع بعلمكم‏.‏

ج‏:‏ عليك الاجتهاد في شراء بيت بدلا من الوقف الذي نزعت ملكيته، يكون وقفا ثابتا، وبعد شرائه وتأجيره تنفذ الأضحية المنصوص عليها في الوصية من الأجرة، وما زاد على ذلك تصرفه في أعمال البر ووجوه الخير، كالمساعدة في تعمير المساجد والصدقة على الفقراء والمساكين، ومساعدة المجاهدين في سبيل الله، على أن تقدم ما يحتاجه الوقف من الإصلاح والتعمير‏.‏ والله أعلم‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

هل يجوز وقف قطعة أرض للأبناء المتوفين‏؟‏

الفتوى رقم ‏(‏11715‏)‏

س‏:‏ لي ابن وبنت توفيا رحمهما الله، وعندي قطعة أرض، هل يجوز أن أوقف لكل واحد منهما من كامل مالي عمارة هذه الأرض بيتين لكل واحد بيتا يكون ريعه يصرف لهما في أضحية وحج وأعمال البر بنظر الوكيل والثواب والأجر لهما‏؟‏ كما إن عندي بيتا أوقفته وقد أشركتهم في الثواب، ولكن أريد هذه الأرض أقسمها وأعمرها لكل واحد بيت خاص له، علما أن الورثة غير راضين بذلك، ويقولون‏:‏ إنه لا يجوز، يقولون‏:‏ هذا توليج ولا يصح، أرجو إفتائي جزاكم الله خيرا‏.‏ والإفتاء يكون كتابة، وإذا جاز هل يصح نقل هذه الأرض قبل عمارتها بعدما أوقفته إذا كان في محل أرغب منها للإيجار لمصلحة الميت، أرجو إفتائي من فضيلة الشيخ عبد العزيز وفقه الله للخير‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكر جاز وقف الأرض المذكورة لابنك وابنتك المتوفين، وصرف ريعها بعد عمارتها في أعمال الخير من الحج والأضحية والصدقة، وجعل ثواب ذلك لهما‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

أوقفت وقفا على عيال عيالها فهل يشمل ذلك نسل عيال عيالها‏؟‏

الفتوى رقم ‏(‏87‏)‏

س‏:‏ جاء في وصية شويعة بنت حسين بن ساقان بموجب شهادة شاهدين أنها أوقفت سهمها الذي اشترت من الجوهرة بنت فيصل في ملك سليمان بن مبارك الذي تحت الشميعي في أضحية تذبح لها ولوالديها على يد عيالها وعيال عيالها، فإن احتاجوا فلهم الأكل منها ولا حرج عليهم‏.‏ انتهى المقصود من وثيقة الوقفية، ويذكر السائل أنه كان يقسمها حسب نص الموصية، وذلك على البطنين الأول والثاني، وقد انقرضا وبقي أولادهم، فما كيفية قسمتها في الغلة عليهم‏؟‏

ج‏:‏ حيث ذكرت شويعة بنت حسين بن ساقان بأن من احتاج من عيالها وعيال عيالها فلهم الأكل ولا حرج عليهم، فإن هذا يجري على نسل عيال عيال عيالها ما تناسلوا، فمن احتاج منهم فتسد حاجته، ومن استغنى فلا حق له، ويصرف في وجوه البر، وعلى هذا حصل التوقيع‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ إبراهيم بن محمد آل الشيخ

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن منيع

أوقف وقفا يغل على المحتاج من أولاده فهل لهم شيء من الغلة‏؟‏

الفتوى رقم ‏(‏467‏)‏

س‏:‏ إن لوالدهم وقفا يغل، وإنه مذكور في الوقفية‏:‏ إن احتاج أحد من البنات يسكن البيت فيسكن، وإنه جعل في غلته أضحيتين، واحدة له وواحدة لوالديه، وإن احتاجوا الذرية فلا حرج عليهم في ترك الأضاحي ويسأل هل لهن شيء من الغلة‏؟‏

ج‏:‏ حيث إن الواقف- رحمه الله- قيد السكنى بالحاجة لأي واحدة من بناته فقط، وكذلك قيد انتفاع الذرية من الوقف بالحاجة أيضا، فإن لمن تثبت حاجتها من بناته حق إعطائها من الغلة ما تستأجر به لسكناها سكن مثلها، ولها نصيبها أيضا من الغلة بعد ثبوت حاجتها وكذلك الأمر بالنسبة لأبناء ناصر وبناته فيما فضل عن سكن البنات عند الحاجة، وإخراج المعينات، وهي الأضاحي، فإن لمن تثبت حاجته منهم حق إعطائه من الغلة ما يساعده على دفع حاجته، ومن كانت حاجته أشد فإنه يعطى أكثر ممن حاجته أقل، وكذلك بالنسبة للذكور من الأولاد إذا كان له ذرية فقراء يعولهم، فإنه تراعى حاجته وحاجة أولاده لدخول أولاده في مسمى الذرية، ولما ذكره بعض المحققين من أهل العلم من أن فاضل غلة الأوقاف تصرف في أعمال بر، والصدقة على القريب المحتاج تعتبر من أهم الجهات الخيرية، وثوابها مضاعف؛ حيث إنها تجمع بين الصدقة والصلة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ إبراهيم بن محمد آل الشيخ

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن منيع

أوقف وقفا على نسوله الذكور ما تناسلوا نسلا بعد نسل ثم انقرض نسله

الفتوى رقم ‏(‏17‏)‏

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد‏:‏

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الاستفتاء ومرفقاته الوارد من فضيلة رئيس محكمة الباحة برقم ‏(‏4759‏)‏ وتاريخ 6/ 11/ 1391هـ، إلى صاحب الفضيلة رئيس إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، والمحال إليها من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم ‏(‏2/ 39‏)‏ وتاريخ / 1392هـ، ونص السؤال هو‏:‏

أرفع لسماحتكم معروض المدعو محمد بن أحمد ماحيه العباس، مرفقا به بيان بممتلكاته التي يريد توقيفها بموجب صك تملك صادر برقم ‏(‏152‏)‏ في 3/ 1391هـ على النحو الذي أشار إليه في وقفيته المرفقة، نرغب من سماحتكم التكرم بالإفادة بما ترونه نحو هذا الطلب، حيث يعرض علينا كثير من ذلك بطلب التصديق على الإقرار به، ونتوقف من التصديق على الإقرار به وإخراج صك بذلك‏.‏ انتهى‏.‏

وبالاطلاع على معروض محمد بن أحمد بن ماحيه العباس وجد فيه هذا النص‏:‏ إني أريد أن أحبس أصل ممتلكاتي وأسبل فرعها على نسولي المنتسبين إلي، وقد أحضرت محضرا من جماعتنا وأوقفت جميع ممتلكاتي التي يتضمن ملكيتها لي الصك المذكور على الشروط المدونة بالوثيقة المرفقة، أسترحم الاطلاع على الوثيقة المرفقة والتصديق عليها، وتسجيلها بالدفتر وإخراج صك شرعي بموجبها‏.‏ انتهى‏.‏

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء ومرفقاته كتبت الجواب التالي‏:‏ حيث جاء في وثيقة الوقفية‏:‏ أن محمد بن أحمد بن ماحيه صرح من لسانه أمام شهود الحال، وأوقف جميع ممتلكاته من البيت والبلاد المذكورة بعاليه، والكائنة بقرية وادي العباس على ابنه أحمد بن محمد بن ماحيه ونسوله الذكور ما تناسلوا نسلا بعد نسل، فإذا انقرض أحدهم يرجع لأقرب العصبات إليه، فإذا انقرضوا جميعا يرجع لنفقة المسجد والفقراء والمساكين، وشرط لبناته وبنات ابنه ونسوله النفقة والكسوة والسكن في البيت المذكور لمن لم يكن لها زوج يكفلها، ومن لها زوج أو ولد يكفلها لها مواصلة في كل مناسبة كعادة أهل البلد، وليس لأولاد البنات من ذلك شيء‏.‏ انتهى المقصود‏.‏ فبناء على ذلك هذا وقف جنف؛ لأنه أوقف على بعض الورثة، وحرم بعضهم، وإن كان ما أوقفه هو جميع ما يملكه أو أكثر من الثلث فهو جنف أيضا؛ لما فيه من حرمان الورثة عن فريضتهم الشرعية، وهذا تعد لحدود الله‏.‏ ووقف الجنف غير خاف على فضيلتكم أن منعه هو القول الراجح، وعلى هذا حصل التوقيع‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ إبراهيم بن محمد آل الشيخ

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

هل يجوز أن يوقف الإنسان جميع ما يملك على أولاده‏؟‏

الفتوى رقم ‏(‏577‏)‏

س‏:‏ أريد أن أوقف تركتي من عقار وغيره على أولادي بطن بعد بطن، ونسل بعد نسل، فهل لإحدى زوجات أولادي إذا توفي أن ترث بعد وفاته، وإذا كان جائزا فهل لأحد أبنائي أن يرث من زوجته أم لا‏؟‏

ج‏:‏ وقف الإنسان جميع ما يملك على أولاده لا يجوز؛ لأنه وقف جنف، ففيه حرمان الزوجات من الوقف، وفيه حرمان جميع الورثة من الإرث الشرعي، فمن لا ينتفع من الورثة حرم من الإرث والمنفعة، ومن ينتفع منه من الورثة حرم من الإرث الشرعي، والتصرف بما يؤول إليه من مال مورثه وهذا خلاف الشرع‏.‏ فالطريقة الشرعية‏:‏ أن الشخص يوصي بالثلث في وجوه البر، ويجعل لمن احتاج من ورثته أن يأكل ولا حرج عليه، فقد ثبت في الصحيحين صحيح البخاري النفقات ‏(‏5039‏)‏، صحيح مسلم الوصية ‏(‏1628‏)‏، سنن الترمذي الوصايا ‏(‏2116‏)‏، سنن النسائي الوصايا ‏(‏3628‏)‏، سنن أبو داود الوصايا ‏(‏2864‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏1/176‏)‏، موطأ مالك الأقضية ‏(‏1495‏)‏، سنن الدارمي الوصايا ‏(‏3196‏)‏‏.‏ قول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد حين قال‏:‏ أوصي بمالي كله‏؟‏ قال‏:‏ ‏"‏لا‏"‏، قال‏:‏ فالشطر‏؟‏ قال‏:‏ ‏"‏لا‏"‏، قال‏:‏ فالثلث‏؟‏ قال‏:‏ ‏"‏ الثلث، والثلث كثير وروى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ رواه من حديث عمرو بن خارجة الأسدي رضي الله عنه‏:‏ أحمد 4/ 186، 187، 238، 239، والترمذي 4/ 434 برقم ‏(‏2121‏)‏، والنسائي 6/ 247 برقم ‏(‏3641- 3643‏)‏، وابن ماجه 2/ 904 برقم ‏(‏2712‏)‏، والدارمي 2/ 419، وسعيد بن منصور 1/ 150 برقم ‏(‏428‏)‏ ‏(‏ت‏:‏ الأعظمي‏)‏، والدارقطني 4/ 152، 152- 153، وعبدالرزاق 9/ 70 برقم ‏(‏16376‏)‏، وابن أبي شيبة 11/ 149، وأبو يعلى 3/ 78 برقم ‏(‏1508‏)‏، والطيالسي ص 169، برقم ‏(‏1217‏)‏، والطبراني 17/ 32- 36 برقم ‏(‏60- 71‏)‏، والبيهقي 6/ 264، والبغوي 2/ 288 برقم ‏(‏1460‏)‏‏.‏ لا وصية لوارث‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن سليمان بن منيع

الوقف بغرض حرمان الورثة

الفتوى رقم ‏(‏288‏)‏

س‏:‏ إن له زوجة وأما وأختا لأب وابن عم، وهو عاصبه، وإن ابن عمه متباعد عنه، لا يواصله ولا يساعده، وإنه يملك دارا يريد أن يوقفها على أمه وزوجته وأخته، ثم بعد وفاتهن تعود وقفية الدار إلى جهة خيرية ثابتة، كالمساجد مثلا، وإنه يقصد بهذا التصرف حرمان ابن عمه من العصب فقط، ويسأل هل يجوز له هذا التصرف‏؟‏

ج‏:‏ روى الشيخان في صحيحيهما عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ أخرجه أحمد 1/ 25، 43، والبخاري 1/ 2، ومسلم 3/ 1515- 1516 برقم ‏(‏1907‏)‏ وأبو داود 2/ 651- 652 برقم ‏(‏2201‏)‏، والترمذي 4/ 179- 180 برقم ‏(‏1647‏)‏، والنسائي 1/ 58- 60، 6/ 158- 159، 7/ 13 الأرقام ‏(‏75، 3437، 3794‏)‏، وابن ماجه 2/ 1413 برقم ‏(‏4227‏)‏‏.‏ إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى وقد صرح المستفتي أنه لا يريد من تصرفه هذا إلا حرمان ابن عمه من العصب فقط‏.‏ وعليه فإنه لا يظهر لنا جواز هذا التصرف والحال ما ذكر من النية، فإنه وإن كان ابن عمه غير وارث الآن لاستغراق الفروض المال فقد يكون وارثا في المستقبل‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن سليمان بن منيع

زوجة تريد وقف كل ما تملك بقصد حرمان زوجها وأهلها من الميراث

الفتوى رقم ‏(‏19553‏)‏

س‏:‏ أنا متزوجة ولم أنجب أطفالا، وزوجي تزوج وله أطفال، وأنا- والحمد لله- عندي ذهب وفلوس أريد أن أكتبها للأوقاف، ولا أريد أن أكتب شيئا لإخوتي أو زوجي، لأني أصرف على البيت وأجرة البيت ولا يصرف علي زوجي، فهل يجوز أن أكتب كل ما أملك للأوقاف وأحرم منها زوجي وأهلي‏؟‏

ج‏:‏ إن كان المقصود أن توقفي من مالك وأنت حية وقفا منجزا فلا مانع منه إذا كان في وجوه البر، ولم يكن القصد منه حرمان الورثة، أما إذا كان المقصود الإيقاف بعد الموت فهذا لا يجوز إلا في حدود الثلث فأقل لغير الورثة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

هل يجوز بيع الوقف إذا تعطلت منافعه‏؟‏

الفتوى رقم ‏(‏4631‏)‏

س‏:‏ أفيد سماحتكم أن جدي لوالدي عندما كان على قيد الحياة كان عنده رأس من الماعز، فقال‏:‏ إن هذه الشاة وقف على أولادي ونسلها الأنثى تابعة لأمها، والذكور لأولادي، ولا يحرموني من الصدقة منها، وبقيت على هذه الحالة مدة حياته، وبعد وفاته خلفه والدي وبقي على نفس الطريقة، وبعد وفاة والدي تولت أمرها جدتي أم والدي؛ لأن والدي توفي وأمي حامل بي، وعندما نشأت أنا التزمت بنفس الطريقة التي كانت عليها هذه الأغنام حتى كبرت وأصبحت صاحب عائلة أودعتها عند أحد أصحاب المواشي، وأدفع عليها أجرة، مع العلم بأنها عندما تصل في حدود الشهرين يحصل لها أمراض، فيموت البعض منها والموجود منها حاليا حوالي أربعة رءوس، والشخص الذي كان يقوم برعيها اعتذر منها، وأنا رجل أصبحت مرتبطا بوظيفة عسكرية، ولا أستطيع القيام برعيها، ولم أجد من يقوم برعيها لا بكثير ولا بقليل، وأصبحت محتارا في أمري، كل هذه المعلومات عن وقفية هذه الشاة حصلت عليها من جدتي أم والدي مدة حياتها، وخوفا من الإثم أرجو من سماحتكم إرشادي إلى الطريقة التي أتخلص بها من هذه الأغنام‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الواقع ما ذكر، فإنه يجوز لك بيع الغنم المذكورة، وصرف قيمتها في أعمال البر، ومن ذلك المساهمة بها في تعمير مسجد؛ لأن بقاءها على حالها الأولى متعسر أو متعذر‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

كيفية التصرف في الوقف المنقطع الانتهاء

الفتوى رقم ‏(‏810‏)‏

س‏:‏ إن جده أوصى قبل وفاته بملكه المسمى ‏(‏فيد سويد‏)‏ في أضاحي عينها، والفاضل بعد الأضاحي المذكورة إرثا لعياله محمد وعبد الله، ويذكر السائل أن محمدا توفي، ويسأل هل يعود نصيبه من فاضل الغلة إلى عبد الله أو إلى ورثة محمد‏؟‏ وإذا توفي عبد الله فهل يعوض نصيبه لورثته‏؟‏

ج‏:‏ الذي يظهر للجنة‏:‏ أن نصيب محمد الذي توفي بعد أبيه ليس لأخيه عبد الله ولا لورثته- أي‏:‏ ورثة محمد- وإنما هو بمثابة وقف على جهة انقطعت، وليس بعدها جهة معينة من قبل الواقف نفسه، فصار بذلك وقفا منقطع الانتهاء، والذي تختاره اللجنة في الوقف المنقطع الانتهاء‏:‏ أن تصرف غلته في أعمال بر على نظر الوكيل، وإذا كان في أقرباء الواقف محتاج فيعطى من الغلة لحاجته وقربه، أما إن كانوا أغنياء فلا يعطى أحد منهم شيئا منها، وإذا توفي عبد الله فحكم نصيبه من الغلة حكم نصيب أخيه محمد؛ لأن كل واحد منهما لا يستحق في رقبة الوقف شيئا، وإنما استحقاقه في الغلة المتجددة ما دام حيا، فإذا مات واستجد بعد موته غلة فليس له نصيب فيها؛ لكونه مات قبل حصولها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن سليمان بن منيع

تغيير مصارف الوقف

تغيير مصارف الوقف

الفتوى رقم ‏(‏16631‏)‏

س‏:‏ يوجد بين أرضنا الزراعية قطعتان زراعيتان، وقف أحدهما على الفقراء، والأخرى على مسجد من مساجد القرية، أي يقسم محصولها من الحبوب أو قيمة الخضار والثمار من النقود على هذين الوجهين‏:‏ الفقراء والمسجد، ولكن والدي- يرحمه الله- بنى مسجدا في آخر حياته على حسابه الخاص، وهذا المسجد بحاجة إلى الوقف الذي يعطى للمسجد الذي أصبح بعيدا، وهذا المسجد الذي بناه والدي بناه في جزء من الأرض الزراعية القريبة من الوقف، والسؤال هو‏:‏ هل يجوز صرف الوقف الآخر من الفقراء إلى أي وجه من وجوه البر الأخرى‏؟‏ أفتونا وفقكم الله‏.‏

ج‏:‏ يجب التمشي على شرط الواقف، وصرف الوقف فيما خصص له، ولا يجوز صرفه إلى غيره إلا إذا تعطلت منافعه، فحينئذ يراجع القاضي في ذلك‏.‏ والله أعلم‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

الفتوى رقم ‏(‏125‏)‏

بصفتي وصيا على تركة والدة جلالة الملك سعود- رحمه الله- فإن من ضمن ما وجدناه في تركتها وثائق أوقاف، ومن ضمن ذلك وقفية عمارة في المقيبرة أرفق لكم صورة منها، وحيث إن لدينا فاضل غلة منها بعد إخراج المعينات فيها وللوالدة- رحمها الله- مجموعة أوقاف بيوت لأئمة ومؤذنين، وقد تقدم لدينا بعض الأئمة والمؤذنين بطلب تعمير هذه البيوت، وليس لدينا شيء نعمره منها، فهل يجوز لنا أن نعمر هذه البيوت من هذه الغلة الفاضلة‏؟‏ انتهى السؤال‏.‏

وبالاطلاع على الصك المشار إليه وجد صكان أحدهما رقم 615/ 11 وتاريخ 26/ 12/ 1380هـ وهذا يثبت ملكية العمارة التي ذكرها الناظر آنفا، وهو صادر من كاتب عدل الرياض والثاني رقم 533/ 8 وتاريخ 17/ 11/ 1380هـ صادر من كاتب عدل الرياض وقد جاء في أسفل الصك هذا النص‏:‏ ‏(‏الغلة المذكورة أعلاه أوقفتها وضحى والدة سعود بن عبد العزيز بن عبد الرحمن آل فيصل وجعلت في غلتها أربع أضاحي، وبعد بيانها لمن تكون له الأضاحي قالت‏:‏ وما فضل بعد الأضاحي يصرف في فطور وماء للمساجد، وذكرت سبعة مساجد في/ 1385هـ وعليها ختم الشيخ عبد اللطيف بن إبراهيم رحمه الله‏.‏

ج‏:‏ بعد دراسة اللجنة للسؤال وللصكين المرفقين كتبت الجواب التالي‏:‏ حيث ثبتت ملكية الفلة ووقفيتها فإن المقدم في غلتها إصلاحها وما بقي بعد إصلاحها المقدم فيها ما نصت عليه الموصية من المصارف من الأضاحي والفطور والماء في المساجد التي ذكرتها وإن بقي شيء بعد ذلك فحيث إن البيوت التي للأئمة والمؤذنين هي وقف من موقفة الفلة وأن هذه البيوت تحتاج إلى إصلاح فيجوز إصلاح هذه البيوت من هذه الغلة الفاضلة بعد ما نصت عليه الموصية، ومما يحسن التنبيه عليه‏:‏ أن هذه البيوت التي هي وقف على الأئمة والمؤذنين مصلحة عمارتها مقدمة على استغلال الأئمة والمؤذنين لها، وعلى هذا الأساس فمن أجل المحافظة على بقائها مستقبلا هو أن يجعل لها أجر سنوي وتتفقد في آخر كل سنة، فإن احتاجت إلى إصلاح أصلح كل بيت من أجرته، وما بقي يعطى للمؤذن أو الإمام الذي جعل البيت وقفا عليه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ إبراهيم بن محمد آل الشيخ

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

هل كون الحكومة تدفع للمؤذن ولمعلم الصبيان رواتب يمنع أن يأخذوا ما أُوقف عليهما‏؟‏

الفتوى رقم ‏(‏218‏)‏

س‏:‏ الوالد يملك ثلاثة بيوت، كل واحد منها فيه صبرة ريال واحد فرانسي كل سنة، واحد منها فطور والآخر لمعلم الصبيان الذي يدرسهم القرآن والثالث للمؤذن، والآن المؤذن ومعلم الصبيان يستلمون رواتب من الحكومة، هل ندع كل شيء على ما كان عليه، أو نصرفه كله في فطور وصدقة على الفقراء‏؟‏

ج‏:‏ وبعد دراسة اللجنة للسؤال واطلاعها على الوثيقة المرفقة المثبتة للوقفية، ولما سأل عنه السائل، فقد أجابت اللجنة بما يأتي‏:‏ المقدم في غلال هذه البيوت إصلاحها، فإن بقي شيء فيدفع منه القدر الذي نص عليه لمن ذكرهم الموقف في وثيقة الوقفية، وكون الحكومة تدفع للمؤذن ولمعلم الصبيان رواتب هذا لا يمنع من دفع الحق المنصوص عليه لهم في الوثيقة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن سليمان بن منيع

إذا خصص الوقف لجهة معينة كإمام المسجد ثم صرف له مقابل هل يجوز حرمانه مما خصص له‏؟‏

الفتوى رقم ‏(‏259‏)‏

س‏:‏ إن إنسانا سبل أثلة على رحى في ثرمدا، ولما بطل استعمال الرحى وضعت في مجرشة، ثم بطل استعمالها أيضا، وقد بقي من ثمن قطع الأثلة أربعمائة ريال ‏(‏400‏)‏ بعد إصلاح الرحى وبيتها والمجرشة، وقد توفي والدي عبد العزيز الذي كانت السبالة على يده، وقد عرضت المبلغ الباقي على أمير البلد، ثم على المطوع الشيخ سعد بن عبد الله آل الشيخ للنظر في التصرف فيه، فأبى كل منهما أن يقبله، فأفتوني ماذا أصنع بالباقي من ثمن القطعة‏؟‏

ج‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكرت من أن الأثلة جعلت سبالة في رحى، ثم استغنى الناس عن الرحى فجعلت في مجرشة، ثم استغني عن المجارش لتغير أحوال الحياة- فعلى من إليه الأثلة وغلتها أن يجعل المتبقى من قطعتها في مرفق من المرافق العامة، التي يحتاج إليها الناس، وليس لها من ينشئها أو ينفق عليها، مثل أواني الماء عند أبواب المساجد، أو في الطرق العامة، أو الإسهام بها في إنشاء ارتوازي أو إصلاحه لينتفع الناس بمائه، أو ترميم مسجد أو شراء حصر أو بزابيز له، إذا لم يكن هناك من يتولى ذلك أو كان ولم يمكن استخلاصه، فإن لم يتيسر صرف الباقي أو ما يجد بعد ذلك من الغلة في مرفق عام لا قائم عليه تصدق به على الفقراء، لكن ينبغي أن يرفع أمر السبالة إلى فضيلة قاضي البلد، ليعين ناظرا أمينا عارفا‏.‏ ممثل هذه الأمور على السبالة ليتولاها حفظا وصرفا‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن سليمان بن منيع

أوقف وقفا وبمرور الزمن تعطلت المنفعة به

الفتوى رقم ‏(‏19425‏)‏

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد‏:‏

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الكتاب الوارد إلى سماحة المفتي العام من فضيلة قاضي محكمة بدر رقم ‏(‏114‏)‏ وتاريخ / 1418 هـ، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم ‏(‏509‏)‏ وتاريخ/ 1418هـ، وقد جاء في خطاب نصه‏:‏

أفيد سماحتكم أن المسجد الجامع الكبير ببدر يحتاج إلى إعادة بناء وتوسعة، وقد رفعنا لسماحتكم طلب مساعدة في بنائه، ولكن أفيدكم أنه يوجد أرض بجوار المسجد من الجهة الغربية، عائدة لوقف الأشراف، وقائم عليها دكاكين مؤجرة من المواطنين، وعددها ستة دكاكين، أجار الدكان الواحد ‏(‏35 ألف ريال‏)‏ في السنة، ونص الوقف‏:‏ ‏(‏أوقفنا وحبسنا وتصدقنا وأبدنا كامل الأرض المذكور بعاليه على ذوي عبيد من أشراف بدر ذكورا وإناثا بالسوية عدد ما تناسلوا‏.‏‏.‏ إلخ‏)‏‏.‏

وقد راجعنا ناظر الوقف وتنازل بهذه الأرض توسعة للمسجد، وهي صغيرة المساحة لا تتجاوز ‏(‏9 × 25 م‏)‏ على طول المسجد تقريبا، علما أن المسجد القائم جزء منه قائم على أرض الأشراف- الوقف المذكور‏)‏، لذا آمل من سماحتكم الإفادة‏:‏ هل تنازل الناظر بهذه الأرض لتوسعة المسجد صحيح ومقبول شرعا أم لا بد من موافقة جميع المستحقين، وهذا فيه صعوبة لكثرة المستحقين، وفيهم الكبير والصغير والذكر والأنثى والمسافر، وليكن ذلك سريعا حفظكم الله وسدد خطاكم، والسلام عليكم ورحمة الله‏.‏

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء، والاطلاع على صورة صك الواقف المرفق، أجابت‏:‏ بأنه لا يجوز لناظر الوقف المذكور أو غيره أن يتنازل بأي جزء من أرض الوقف أو ممتلكاته لمصلحة المسجد المذكور أو غيره، لأن الأرض المذكورة موقوفة على معينين، فيختص بهم وهم ذوو عبيد من أشراف بدر ذكورا وإناثا بالسوية، عدد ما تناسلوا إلى آخر ما رتب في وصية الوقف، وتنازل ناظر الوقف أو موافقة المستحقين للوقف لا يبرر جواز ذلك؛ إذ الوقف عقد لازم، لا يباع ولا يوهب ولا يورث، لا يجوز التصرف فيه في غير ما اشترطه الواقف‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

عضو‏:‏ بكر بن عبد الله أبو زيد

هل يجوز لناظر الوقف التنازل عن شيء من الوقف لغير ما خصص له‏؟‏

الفتوى رقم ‏(‏1506‏)‏

س‏:‏ جده وقف أرضا قدرها اثنا عشر معادا ونصف وثمن من معاد، وكان وقفها على بئر، ثم جده، ثم والده، ولم يخلف وراءه سوى ما ذكر، والآن عطلت البئر واستغني عنها من أجل إجراء الماء في أنابيب ارتوازية، ونحن في أشد الحاجة إلى هذا الوقف، فهل يجوز لنا هذا الوقف أو لا يجوز‏؟‏

ج‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكر من الوقف على البئر والاستغناء عنها، وجب إبقاء عين الأرض وقفا وإنفاق غلتها في مرافق عامة لأهل الجهة التي فيها البئر، من بناء مسجد أو ترميم أو إنشاء مكتب لتحفيظ القرآن أو إعانة الفقراء والمساكين منها، وأقارب صاحب الوقف الفقراء أولى من غيرهم بالأخذ من غلة هذا الوقف، وإن اقتضت المصلحة الشرعية بيعها لتعطل منافعها أو قلتها، وصرف ثمنها في عقار آخر أكثر غلة فلا بأس بذلك‏؟‏ بعد موافقة قاضي البلد على ذلك، وتصرف غلة الأرض المشتراة فيما ذكرنا آنفا، أما ورثة الواقف فليس لهم حق فيها بصفة كونهم ورثة؛ لأن الوقف لا يورث، ولكن لا مانع من إعطائهم من الغلة إذا كانوا فقراء كما تقدم‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

إذا أوقفت الأرض على مصلحة عامة ثم انقطعت هل تصرف الغلة على مصلحة مماثلة‏؟‏

السؤال الثاني والثالث من الفتوى رقم ‏(‏2720‏)‏

س2‏:‏ عندي حوالي سبعين ريالا وقف لسراج المسجد، وصار المسجد الآن فيه كهرباء، والوزارة إذا طلبنا منها حوائج الكهرباء تصرفه لنا، فهل الذي عندي من الريع أشتري به حوائج الكهرباء ولا أطلب من الوزارة إلا إذا تعذر ما عندي، أو ماذا أعمل بها‏؟‏

ج2‏:‏ الأولى أن تصرف ما توافر لديك من وقف على سراج المسجد على الأدوات الكهربائية الخاصة به، وأن تقدم صرفه على الطلب من الوزارة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله أصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

أوقف وقفا على الصوام ولا يوجد من ينتفع به

س3‏:‏ عندي عيش من ريعة وقف لصوام المسجد، وقل رغبة أكل الناس في المسجد، فهل نؤجر من يصلحها بإدام غنم وما يكيفها لرغبة الآكلين، أو نقسمها على أفقر من نرى من جيران المسجد‏؟‏ علما أن وقف السراج ووقف الصوام جاري فماذا نعمل بهما‏؟‏

ج3‏:‏ الغرض من الوقف على الصوام إطعامهم عند الإفطار طلبا للثواب الموعود به من فطر صائما، فلا حرج في عمل طعام لهم بإدام من الوقف الذي على الصوام، وإعطاء من يعمله أجرته من الوقف، ولا يجوز توزيعه نقودا على الفقراء المجاورين للمسجد، وإن لم يوجد من يأكله في المسجد فتوزع الغلة على فقراء البلد في رمضان‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله أصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

إذا عين الموصي نوعا من القرب وزاد الريع عن المعين ففيم يصرف‏؟‏

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏6463‏)‏

س2‏:‏ إذا عين الموصي نوعا من القرب كالأضحية والحج، وفضل من ريع الوقف ومنافعه شيء فلمن يكون، وهل تجب فيه الزكاة، وهل يقسم بين الورثة الرجال والنساء سواء أم لا‏؟‏

ج2‏:‏ ما فضل من ريع الوقف المعين في أعمال البر فينفق في أعمال البر أيضا، إلا إذا نص الموصي على خلاف ذلك؛ فيعمل بنصه ما لم يخالف الشرع، والورثة إذا كانوا فقراء ومحتاجين فإنهم يعطون من الفاضل ما يسد حاجتهم، سواء في ذلك النساء والرجال، ويعطى كل واحد منهم ما يسد حاجته‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

إذا أطلق الواقف أعمال البر هل يجوز الصرف حسب الأنفع‏؟‏

الفتوى رقم ‏(‏6858‏)‏

س‏:‏ يوجد عدد من الأوقاف في منطقة القصيم قد نص موقفوها على أنها تصرف في أعمال البر، وحيث إن الجماعة الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالقصيم مهمتها تعليم كتاب الله سبحانه وتعالى، والإشراف على دروس القرآن الكريم في المساجد، وهذه الجماعة بحاجة ماسة إلى المساعدات المالية؛ لأنها تقوم على صرف المكافآت للمدرسين والطلبة، وهذا يتطلب مبالغ كبيرة، لذا نرجو من سماحتكم تزويدنا بفتوى عن جواز صرف هذه الأوقاف لصالح الجماعة الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم إذا كنتم ترون ذلك، كما نأمل منكم في حال وقوع نظركم على جواز صرفها حث الموقفين ووكلاء الأوقاف على صرف وقفهم أو نتاجه للجماعة المذكورة في البلد الذي توجد فيه، حتى تستعين بهذه الأوقاف على أداء رسالتها على الوجه المطلوب‏.‏ وفق الله الجميع لما يحب ويرضى‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكر من نص الموقفين على صرف غلة هذه الأوقاف على أعمال البر جاز صرفها أو شيء منهما لجماعة تحفيظ القرآن مرتبات أو مكافآت للمدرسين والكتبة والفراشين، ونحو ذلك مما يتعلق بتحفيظ القرآن، أو تعليم العلم الشرعي، وذلك بعد ترميم الوقف وإصلاحه من غلته‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

أوقف وقفا لإفطار الصائمين في المسجد ولا يوجد فقراء في المساجد التي في بلد الوقف

الفتوى رقم ‏(‏13235‏)‏

س‏:‏ أقدم لفضيلتكم بأنني مشرف على مسجد يقع في قرية الصرة، وله وقف يغذي المسجد بالفطرة، والوقت الحاضر لا نجد من يستحق صرف ذلك له حسب المتبع، الذي أرجو من فضيلتكم رفع هذا المعروض إلى إدارة الدعوة الإفتاء والإرشاد، والله يحفظكم‏.‏

ج‏:‏ إذا لم يوجد فقراء في المساجد التي في بلد الوقف يفطرون فيها فإن الغلة توزع على فقراء البلد؛ لأن مقصود الواقف هو الإحسان إلى الفقراء، وبتوزيع الغلة بينهم يحصل ذلك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

هل تصرف غلة الوقف المنقطع في وجوه البر‏؟‏

الفتوى رقم ‏(‏1015‏)‏

س‏:‏ إنني قمت بشراء ناقة أنا وزوجتي بالمناصفة، بمعنى‏:‏ أني دفعت نصف قيمتها، ودفعت زوجتي النصف الآخر، وكان أن قامت زوجتي بتسبيل النصف الذي يخصها، وقمت أنا بتسبيل نصفي، وكيفية تسبيل زوجتي هو أن يكون نصفها وقفا على ذريتها مني، وقد توفوا، والناقة قد أنجبت بنتا لها، وقد سلمتها للراعي فشردت عليه، وقدرت لها قيمة أربعمائة وخمسين ريال، والآن لا أدري كيف يكون تصريف قيمة بنت الناقة، وكذا تصريف الأم‏؟‏

ج‏:‏ غلة الوقف المنقطع الآخر تصرف في وجوه البر، فهذا الوقف قد انقطعت الجهة التي وقف عليها، فتبقى رقبته وتصرف غلته في وجوه البر على نظر الوكيل الشرعي‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ إبراهيم بن محمد آل الشيخ

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن منيع

أوقفت امرأة وقفا على طعام للصوام بمسجد ثم تعطلت منافعه ورغب ابنها في بيعه وجعله في عمارة مسجد

الفتوى رقم ‏(‏452‏)‏

س‏:‏ إن لوالدته وقفا على مسجد بقريتهم، على طعام للصوام، ويذكر أن الوقف متعطلة منافعه، ويرغب بيعه وجعله في عمارة مسجد، نظرا لقلة من هو في حاجة إلى الطعام في المسجد‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكره المستفتي من تعطل منافع الوقف المذكور، فإذا لم يكن له من الغلة أو أي طريق آخر ما يقوم بعمارته، فإن للناظر عليه أن يتقدم إلى القاضي في جهته ليستأذن في بيع بعض الوقف لعمارة باقيه، وأما صرفه عن جهاته التي نص عليها الواقف فحيث إنها جهة مشروعة فلا يجوز إلا إذا انقطعت تلك الجهة وحيث ذكر السائل وجود صوام يفطرون في المسجد إلا أنهم قلة فلا ينبغي له صرف غلة الوقف عن تلك الجهة التي عينتها الواقفة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن سليمان بن منيع

الوصية في إفطار الصوام إذا تعذر تنفيذها هل يجوز توزيعها أعيانا على الفقراء‏؟‏

الفتوى رقم ‏(‏1409‏)‏

س‏:‏ إن قطعة أرض زراعية جعل إنتاجها وقفا على وجبة إفطار في رمضان فقط، ثم لم يبق ممن يتولى الوقف سواي، وأنا موظف في منطقة بعيدة عن البلد، وليس بالبلد من يقوم عني بتجهيزه لمن يفطر به، ثم إن أهل بلادنا يشتغلون بالرعي في جهات يتعذر علي معرفتها، ولا يجتمعون إلا يوم عيد أو جمعة، وعلى تقدير أني هيأته لا أجد من يأكله، فهل يجوز لي أن أوزعه حبوبا على المستحقين أو أبيعه وأشتري بثمنه تمرا لأوزعه على المستحقين‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكرت، من عدم وجود ولي لهذا الوقف سواك، وأنك لا تقوى على مباشرة تجهيزه بنفسك ولا تجد من يقوم مقامك في ذلك، وأنه على تقدير تجهيزه لا يوجد من يأكله في تلك البلاد جاز لك أن توزعه حبوبا في رمضان على المستحقين في بلادكم إن أمكن، وإلا ففي أقرب البلاد إلى بلد الوقف، وجاز لك أن تشتري بثمنه تمرا لتوزعه كذلك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

بيع الحبوب الواجبة في المزارع التي تخرج لإطعام الصائمين وشراء التمر بدلا منها لنفس الغرض

الفتوى رقم ‏(‏534‏)‏

س‏:‏ لديهم مزارع فيها أمداد معينة، تخرج لإطعام الصوام في رمضان، وإنها الآن متوقفة لدى الزارعين، لعدم وجود من يفد على المساجد لطلب الأكل، ويسأل‏:‏ هل يجوز بيعها وشراء التمر بثمنها ووضعه في المساجد ليفطر بها الصائمون الفقراء‏؟‏

ج‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكره السائل، من عدم وجود من يفد إلى المساجد لطلب الأكل، من الحب بعد طبخه، وأنه يمكن أن يوجد في المساجد من يفطر على التمر، فلا يظهر لنا بأس في بيع الحبوب الواجبة في هذه المزارع وشراء تمر بثمنها، يقدم في المساجد المعينة في الوصايا، ليفطر به الفقراء من الصائمين، إلا أن ذلك ينبغي أن يكون تحت إشراف القاضي وبإذنه، حيث إنه الجهة الشرعية المختصة برعاية المصلحة في التصرف في الأوقاف‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن سليمان بن منيع

وقف المرهون

هل يجوز وقف المرهون قبل فك الرهن

الفتوى رقم ‏(‏17196‏)‏

س‏:‏ تقدم إلينا أحد المواطنين مفيدا أن لديه عقار فيلا دورين، قد اقترض لبنائها من صندوق التنمية العقارية، ويريد إيقافها وقفا منجزا، مع العلم أنها مرهونة لصالح صندوق التنمية العقارية، وحيث إن المشغول لا يشغل نأمل من سماحتكم إجابتنا من ناحية الجواز من عدمه‏.‏ والسلام‏.‏

ج‏:‏ من شرط الموقوف أن يكون متمحض الملك للمالك، منفكا عن تعلق حق الغير به، وعليه فإن الدار إذا كانت مرهونة لشخص أو لجهة عامة لم تجز وقفيتها حتى يفك الرهن عنها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

وعد بوقف نصيبه من العقار المرهون ويريد الرجوع عن وعده

الفتوى رقم ‏(‏2880‏)‏

س‏:‏ قد توفي ابني سليمان بن عبد العزيز السليمي رحمه الله وخلف أربعة أطفال ووالدتهم، وكان يملك منزلا بناه بقرض من الصندوق العقاري بعد رهن المنزل كالمعتاد، قد رأيت- اجتهاد مني- التنازل عن جميع ما يخصني من نصيب في الإرث ما عدا نصيبي في المنزل المذكور، فقد رأيت- اجتهاد مني أيضا- أوقف نصيبي منه في أضحية للولد سليمان رحمه الله، وبعد إقراري بذلك وصدور الصك المرفق بالإقرار المشار إليه عرفت أن المنزل لا زال مرهونا في قيمة القرض، وكذلك أخشى أن يكون في تصرفي هذا تعطيل للمنزل من حيث البيع بعد فك رهنه، فهل يجوز لي التراجع عن الوقف‏؟‏ ثم هل يجوز لي بعد ذلك حرية التصرف أم أني مقيد بتصرف معين‏؟‏ أفيدوني أفادكم الله‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكر فالوقف غير صحيح؛ لأنه مرهون، مع أنك لم تنجز الوقف، وإنما وعدت به بقولك‏:‏ سأوقف نصيي‏.‏‏.‏ إلخ، بذلك تعلم أنه لا حرج عيك في التصرف بعد فك الرهن بوقف أو غيره من التصرفات الجائزة شرعا‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

ما يتعلق بصحة الوقف

شرط الواقف جزءا من غلة الوقف لمن يقرأ الفاتحة أو جزءا من القرآن ويهدي ثوابه للميت

الفتوى رقم ‏(‏15943‏)‏

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد‏:‏

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة الرئيس العام من فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بالمبرز والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم ‏(‏347‏)‏ وتاريخ / 1413هـ، وقد سأل فضيلته سؤالا هذا نصه‏:‏ أشفع لسماحتكم صورتي الصكين الصادرين من هذه المحكمة برقم ‏(‏162‏)‏ في / 1356هـ، ورقم ‏(‏715‏)‏ في 7/ 10/ 1390هـ، حول وقفية بعض العقارات ومن ضمن معيناتها قراءة سور معينة من القرآن، وكذا جزءان كل يوم، ويذكر الولي أنه لا يستطيع القيام بذلك حسب شرط الواقف، لضيق وقته، وتحرج من تركه ويطلب إفتاءه‏:‏ هل لذلك بدل، وهل يجوز له استئجار من يقوم بذلك عنه، وهل عليه إثم في تركه القراءة المدة الماضية‏؟‏ لذا آمل التفضل بالإفادة والسلام عليكم‏.‏

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت‏:‏ بأن شرط الواقف جزءا من غلة الوقف لمن يقرأ الفاتحة أو جزءا من القرآن ويهدي ثوابه للميت، أو له ولغيره، هو مصرف غير شرعي، لأن قراءة القرآن لا يهدى ثوابها للأموات؛ لعدم ورود النص بذلك، هذا في أصح قولي العلماء، لذا فإن الشرط المذكور لا يعتبر من مصارف الوقف الشرعية، وعليه فيصرف الجزء المخصص من الوقف لذلك لمدارس تحفيظ القرآن الخيرية، لأن هذا أقرب إلى مقصد الواقف ومن جنسه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

سيدة تريد أن تهب مبلغا من المال ليكون صدقة جارية لها فماذا تفعل‏؟‏

الفتوى رقم ‏(‏12213‏)‏

س‏:‏ سيدة تريد أن تهب مبلغا من المال ليكون صدقة جارية لها تنتفع بحسناتها في حياتها، وتستمر بعد مماتها، فما هي الصدقة الجارية‏؟‏ وكيف أستطيع أن أنتفع بها‏؟‏ هل تكون بإيداع مبلغ باسمي كوديعة في بنك من البنوك الإسلامية أم عادية، والصرف من ريعه على مشروع من المشاريع مثل مرض السرطان مثلا وهل لو وضع المبلغ باسمي من حق الورثة بعد ذلك أن يسحبوه وينتفعوا به‏؟‏ هل يوضع باسم رئيس المشروع كعميد كلية الطب مثلا‏؟‏ وهل يحق لمن وضعه باسمه أن يصرفه في أي وجه من الوجوه‏؟‏ أم من الأسلم إذا كنت أريد استخدام المبلغ للصرف على مرض معين أن أضع المبلغ باسم أحد الأطباء الثقات على أن يصرف ريعه كما أتفق معه، وأن يحق لطبيب آخر يثق هو فيه من بعده أن يكمل مسيرته بعد عمر طويل وهكذا يكون المال في عنق هذا الطبيب الذي أثق فيه، وهل التبرع بجهاز يساعد المرضى كجهاز غسيل كلوي مثلا يعتبر صدقة جارية، فإن كان كذلك فهل تنصح به‏؟‏ وماذا يكون الموقف متى ينتهي عمر هذا الجهاز حتى ولو كان بعد عشرين سنة، هل تنتهي بانتهاء عمر الجهاز الصدقة الجارية‏؟‏ أرجو من سيادتكم ردا على كل هذه الأسئلة والاستفسارات أثابكم الله عليها والرجاء أن يكون الرد مكتوبا‏.‏

ج‏:‏ المشروع للمرأة المذكورة أن تجعل ما تريد أن تهبه صدقة جارية في عين تقفها من عقار أو أثاث يمكن الانتفاع بها دائما مع بقاء العين بتحبيس الأصل، وتتصدق بمنافعها في الفقراء وذوي القربى ونحوهما، فقد ثبت عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال‏:‏ صحيح البخاري الشروط ‏(‏2586‏)‏، صحيح مسلم الوصية ‏(‏1633‏)‏، سنن الترمذي الأحكام ‏(‏1375‏)‏، سنن أبو داود الوصايا ‏(‏2878‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏2/55‏)‏‏.‏ أصاب عمر بخيبر أرضا، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فقال‏:‏ يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا أنفس عندي منه، فكيف تأمرني به‏؟‏ قال‏:‏ إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها ‏"‏‏.‏ فتصدق عمر غير أنه لا يباع أصلها، ولا يوهب ولا يورث في الفقراء والقربى والرقاب وفي سبيل الله والضيف وابن السبيل لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، أو يطعم صديقا غير متمول فيه متفق عليه واللفظ للبخاري‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

حكم وقف مال الورثة بدون إذنهم

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏20305‏)‏

س‏:‏ يقوم بعض الناس بجمع مال الميت ووضعه بجنب المصحف، ثم وضع اليد عليه من قبل الحاضرين، ثم يوقف مال الورثة كله بغير إذنهم، فما حكم ذلك‏؟‏

ج2‏:‏ هذا العمل باطل؛ لأن مال الميت حق للورثة على قسمة الله، لا يجوز انتزاعه منهم إلا بإذنهم وطيبة نفس منهم؛ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم‏:‏ أخرجه أحمد 5/ 72، 113، والدارقطني 3/ 25- 26، وأبو يعلى 3/ 140 برقم ‏(‏1570‏)‏، والبيهقي 6/ 100، 8/ 182‏.‏ لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه وهذا الوقف باطل لأنه ظلم، وأخذ لأموال الناس بغير حق‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

تعطلت منفعة الوقف وتم بيعه فماذا يفعل بثمنه‏؟‏

الفتوى ر قم ‏(‏5975‏)‏

س‏:‏ لنا جد يدعى‏:‏ ناصر الملحم، توفي منذ سنين طويلة، وله ملك في ثلثه عدة نخلات، وقد مات الملك، وفنيت النخلات، ولتعطل منافعه بيع الملك وكل من الورثة أخذ نصيبه بقي نصيب الجد المذكور في البنك منذ أكثر من ثلاث سنوات، والنخل اليوم يبقى حمله فيه ما يلقى أولا من يؤبره، وثانيا من يصرمه، وليس له قيمة عند الناس، فاقترحت على أحد الورثة أن نضع المبلغ في بناء مسجد، وهو يقول‏:‏ سنجعله في أضحية وما شابهها‏.‏

نأمل من سماحتكم توجيهنا إلى ما ترونه، وفقكم الله لما فيه الخير والسداد، والسلام عليكم‏.‏ علما أن المبلغ يقارب مائة وثمانين ألف ريال‏.‏

ج‏:‏ يجوز أن يصرف الثمن المذكور في بيت صغير أو دكان، يكون وقفا لجدكم، وتصرف غلته فيما سماه جدكم في الوصية، ولا مانع من أن يشترك مع وقف آخر في بيت أو دكان‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

الحكم إذا كان الوقف أكثر من الثلث وكان منجزا في حال صحة الواقف ولم يقصد به حرمان الورثة

الفتوى رقم ‏(‏8785‏)‏

س‏:‏ أنا امرأة كبيرة السن، وقد تسببت في مشترى بيت، حيث إن ليس لي أولاد ذكور ما عدا بنات بأزواجهن وأولادهن، وحيث إنه اشترى البيت على حياتي ليكون لي بعد مماتي سبالة لي ولوالدي، ولتكون على يد أخي وشقيقي حمدان سعد بن قدان، ولكن بعض الناس أشكل علينا، وقال‏:‏ ما لك إلا الثلث والباقي للورثة، يعني‏:‏ البنات، هل هذا صحيح‏؟‏ علما أنهن لم يسلمن في البيت ولا ريال واحد، وإذا كان أنا كتبته سبالة وأوقفته على يد أخي حمدان، هل علي في ذلك شيء‏؟‏ أفيدونا فإني في حيرة‏.‏

ج‏:‏ إذا كان البيت قد وقف من قبلك وقفا منجزا في حال صحتك فإنه يمضي، ولا يحق لك الرجوع فيه في حياتك ولا يورث من بعدك، ولا إثم عليك في ذلك إذا كان قصدك الخير، ولم تقصدي حرمان الورثة، وكذلك إذا كنت لم توقفيه ووقفتيه بعد في حالة صحة منك وتصرف شرعي، وإن كنت قد أوصيت به وصية أو مستوصية به فالوصية يجوز الرجوع فيها قبل الممات أو تمضي في حدود ثلث ما خلفتيه إذا لم ترجعي عنها في حياتك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

التصرف في الوقف بالبيع والنقل

تحويل الوقف عن الغرض الموقوف من أجله

الفتوى رقم ‏(‏16564‏)‏

س‏:‏ إن أحد أجداده أوقف مزرعة ولا يعرف متى أوقفت، وقد جعل نصيف محصولها يوزع قبل إدخاله إلى البيت على الفقراء وعابري الطريق، وحيث إن الدولة وضعت الضمان الاجتماعي، وكذلك الأرض تزرع بالذرة وهي غير مرغوبة، فهل يجوز أن تقوم المزرعة بثمن معين، ويقوم هو بدفعه للجهة المختصة، وبذلك ينفسخ الوقف ويكون لي حرية التصرف في الأرض‏؟‏

ج‏:‏ لا يجوز تحويل الوقف المذكور عن وقفيته، بل يبقى وقفا؛ لعموم قوله تعالى‏:‏ سورة البقرة الآية 181 ‏{‏فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ‏}‏ وتصرف غلته على المحتاجين على ما نص عليه الواقف، والفقراء موجودون، لكن تحتاج معرفتهم إلى البحث عنهم، وإذا كان محصول الوقف من الذرة وهي لا تؤكل في البلد في الوقت الحاضر فإنها تباع وتدفع قيمتها للمحتاجين؛ لحصول الغرض المقصود بذلك، وهو نفع الفقراء‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

حكم المقايضة بالأرض الموقوفة مقابل دكان يسلم إلى وزارة الأوقاف

الفتوى رقم ‏(‏13‏)‏

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد‏:‏

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الاستفتاء الوارد من معالي وزير الحج والأوقاف، بعدد ‏(‏48/ م‏)‏ وتاريخ 26/ 10/ 1391 هـ، إلى فضيلة رئيس إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، والمحال إليها من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم ‏(‏31 وتاريخ / 1392 هـ، وبدراسة اللجنة للاستفتاء والأوراق المرفقة به، وجدت أن نص الاستفتاء من معالي الوزير هو قول معاليه‏:‏

تقدم إلينا المدعو‏:‏ عبد الله بن سعود بن فيصل الهزاني، بخطابه المرفق تاريخ 18/ 10/ 1391هـ، يشير فيه أنه توجد أرض في بلدة الحريق مسماة‏:‏ ‏(‏زهوه‏)‏ وهي موقوفة على الصائمين، وأنه استأجرها من وكيل فرع أوقاف بلدة الحريق من عشرين عاما مضت، بأجر سنوي مقابل خمسة عشر صاعا من البر، وأرفق بخطابه صورة من الوثيقة المصدقة شرعا، والتي تؤيد اتفاقه مع وكيل الفرع، ويطلب شراء الإجارة من الوزارة بمبلغ مقطوع يدفع لمرة واحدة، وتكليفه بشراء دكان في بلدة الحريق تحت إشراف الوزارة وتسليمه لها، ويفهم من هذا أن قصده الاحتفاظ بالأرض مقابل هذه المقايضة، ولحرصنا الشديد على المحافظة على الأوقاف وطريقة استثمارها نأمل الإفادة بمرئياتكم في هذا الصدد‏.‏‏.‏‏.‏ انتهى‏.‏

وجاء في الوثيقة هذا النص‏:‏

واشترط الوكيل إبراهيم الدهيمي على عبد الله بن سعود أن جميع ما يحتاج له الملك المذكور من الخسارة على قليب أو بناء أو سيل أو غير ذلك من التصليحات للملك المذكور ما على الوقف منه شيء، وصبر عبد الله بذلك، ولا على عبد الله اعتراض ما دام الملك تحت يده وجارية جرايته في استعمال الملك في حرث أو غرس أو أثل يركزه، ما له فيه معارض، والجراية المذكورة تسلم في وقتها المذكور كل سنة، سواء حرث فيه الملك وزرع أو لم يزرع، فإن منعت الجراية عن التسليم لوكيل الصوام فالذي في الملك عبد الله بن سعود أو غيره، يرفع يده عنه وعن جميع ما فيه من غرس وبناء وأثل وغيرهما، إلا الحضرة الحاضرة، ولا يكون فيما ذكر من الغرس والأثل والبناء تثمين أو شيء من التعلقات، بل يكون تبعا للوقف‏.‏

انتهى المقصود‏.‏

وهذه الوثيقة أثبتها قاضي الحريق عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد اللطيف مؤرخة في / 1368هـ‏.‏

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء وللوثيقة كتبت الجواب التالي‏:‏

حيث جاء في الوثيقة أن الوقف ليس عليه شيء من الخسارة على الملك، بل هي على عبد الله الهزاني، وأنه إن منعت الجراية عن التسليم لوكيل الصوام، فالذي في الملك عبد الله بن سعود أو غيره، يرفع يده عنه وعن جميع ما فيه من غرر أو بناء وأثل أو غيرهما إلا الحضرة الحاضرة، وأنه لا يكون فيما ذكر من الغرس أو الأثل أو البناء تثمين أو شيء من التعلقات، بل يكون تبعا للوقف، فبناء على ذلك لا يجوز بيع هذا الوقف؛ لأن بقاءه على مقتضى هذه الشروط أغبط وأحفظ وأصلح للوقف، وفي حالة بيعه وشراء دكان- مثلا- بدلا عنه بالثمن الذي يدفع ثمنا للوقف يكون عرضة لتلف الوقف، وعلى هذا حصل التوقيع‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ إبراهيم بن محمد آل الشيخ

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

هل يجوز إبدال الدار الموقوفة بأخرى في منطقة أخرى

الفتوى رقم ‏(‏78‏)‏

س‏:‏ لنا دار بمكة وقف من ثلاثة أدوار بنوافعها مع دكان، جميع إيراده أربعة آلاف وثلاثمائة ريال، وهو عائد لأرامل وقصار ورثة المرحوم محمد رمزي رحمه الله، نرغب استبداله بدار في جدة كما تعلمون أن إيراده سيكون مضاعفا، فأسترحم إرشادكم‏.‏

ج‏:‏ إن مكة المكرمة بلد فاضل، بلد الله الأمين، وغيره مفضول، وبيوتها موضع رغبة في البيع والإجارة أكثر من جدة وبها رواج في التجارة والإجارة في موسم الحج والعمرة، لا يوجد مثله في جدة فإن وجد كساد فيها أحيانا أو في بعض بيوتها فهو لعارض يزول بزواله، وعلى ذلك ليس لمن يتولى شأن الدار المستفتى عنها أن يبيعها ويشتري بثمنها بيتا آخر في غير مكة وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ إبراهيم بن محمد آل الشيخ

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

هل يجوز الاستعاضة بقطعة أرض موقوفة بأخرى أحسن منها‏؟‏

الفتوى رقم ‏(‏174‏)‏

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد‏:‏

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على المعاملة المحالة إليها من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، بعدد ‏(‏905‏)‏ وتاريخ/ 1392هـ، والواردة من فضيلة وكيل وزارة العدل المساعد بعدد ‏(‏19/ ق‏)‏ في/ 1392هـ، والمتعلقة بطلب محمد عبد الخالق الشهري الاستعاضة عن الأرض التي كان جده قد أوقفها بقطعة أرض أحسن منها، وأنه سبق أن صدر من سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله فتوى بعدد ‏(‏1947/ 1‏)‏ في / 1386هـ بذلك‏.‏

وبدراسة اللجنة لكامل أوراق المعاملة، بما في ذلك صورة فتوى سماحة الشيخ محمد رحمه الله، ظهر لها أن فتواه رحمه الله صريحة في جواز الاستبدال إذا كان في ذلك غبطة ظاهرة، ومصلحة كبيرة ولا محذور فيها، وأن ذلك ينبغي أن يكون عن طريق قاضي النماص وتضيف اللجنة إلى ذلك بأن التقدم بطلب الاستبدال ينبغي أن يكون من الناظر على الوقف المذكور، سواء كانت النظارة للمستفتي محمد عبد الخالق أو كانت النظارة لوزارة الحج والأوقاف‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن سليمان بن منيع

إذا تعطلت الدار الموقوفة وخربت وأراد الواقف أن يبيعه ويزيد على ثمنه ويشتري دارا أخرى في مكان آخر

الفتوى رقم ‏(‏9‏)‏

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد‏:‏

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس محاكم الأحساء برفق خطابه رقم ‏(‏7052‏)‏ وتاريخ 3/ 12/ 1391هـ، إلى فضيلة رئيس إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، والمحال إليها من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم ‏(‏201 وتاريخ / 1392هـ‏.‏

وبدراسة اللجنة لهذه المعاملة وجدت أنها تشتمل على ما يأتي‏:‏

1- استفتاء مقدم من سارة بنت ناصر الخريش، إلى فضيلة رئيس محاكم الأحساء هذا نصه‏:‏ يوجد لي بيت بالكويت بسكة عين يوسف، والبيت المذكور وقف موقفته أنا شخصيا، وهو خراب الآن، ولا يستفاد منه، وأنا ساكنة بالرياض وأحببت نقله من الأحساء إلى الرياض لسكناي في الرياض والبيت الذي أشتريه بالرياض سوف أوقفه محله، مع العلم أن قيمته ما يجيب بيتا في الرياض ولكن سوف أزيدها من عندي، فأرجو موافقتكم على نقل البيت المذكور‏.‏

2- ثبوت الوقفية للبيت المذكور من الموقفة بموجب الصك رقم ‏(‏67‏)‏ وتاريخ / 1366هـ الصادر من محكمة الأحساء وأن الموقفة اشترطت في هذا الصك النظر لها وسكناه مدة حياتها، وجعلت ذلك على يد ابنها محمد بن سلمان الحسين، وبعده أولاده وأولادهم، وعينت في أجرية ومن مال الولي أن سكنه أضحية كل سنة‏.‏

انتهى المقصود من الخطاب المرفق من فضيلة القاضي بمحكمة الأحساء الشيخ عبد المحسن الخيال رقم ‏(‏1023‏)‏ وتاريخ 2/ 12/ 1391هـ‏.‏

3- جاء في خطاب القاضي آنف الذكر‏:‏ أنه كتب للهيئة لتقف على البيت بعدد ‏(‏1027‏)‏ وتاريخ 1/ 12/ 1391هـ، فأجاباه بخطابهما المرفق‏:‏ أنهما وقفا على هذا البيت، فوجداه خاربا ومتعطلة منافعه، وأن الوسيط إذا يرغب نقله في بيت صالح وعند موكلته من الدراهم أضعاف قيمته فالأصلح بيعه‏.‏ انتهى المقصود‏.‏

4- طلب فضيلة رئيس محاكم الأحساء إبداء الرأي في ذلك، وإفادته وذلك في خطابه المشار إليه آنفا‏.‏

وبعد دراسة اللجنة لكامل أوراق المعاملة أجابت بالجواب التالي‏:‏ حيث إن الوقف ثابت، وإنه خارب ومتعطلة منافعه، وأن الواقفة مستعدة بزيادة ثمنه ونقله إلى الرياض إلى بيت أصلح منه، وأنها شرطت لنفسها حق النظارة والسكن مدة حياتها، وأنها تسكن الآن في الرياض فبناء على ذلك يجوز بيعه وإضافة الزيادة إلى ثمنه، وشراء بيت في الرياض وقفا بدلا عنه، لأن هذا أصلح للوقف، لما فيه من الغبطة، وليتسنى للموقفة الإشراف عليه وملاحظته، تعميرا وتأجيرا، ولكن بالنسبة لبيع بيت الأحساء وقبض ثمنه يكون عن طريق فضيلة رئيس محاكم الأحساء وشراء الذي في الرياض يكون عن طريق فضيلة رئيس محكمة الرياض وعلى هذا حصل التوقيع‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ إبراهيم بن محمد آل الشيخ

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

إذا كان الوقف منجزا وتم بيعه فإن ثمنه يرد على مثله

الفتوى رقم ‏(‏114‏)‏

س‏:‏ إليكم معروضي هذا، وبرفقه وصية بيت نورة بنت عبد الرحمن بن مواش، وقد أوقفت هذا البيت الموجود في الصك وهو إرثها، ولم تترك غيره، ويقوم بإيجاره وكيلنا، ويوزع الربع بعد الأضاحي على الورثة، والآن بيع البيت على البلدية بمبلغ أربعة وتسعين ألف ريال وزود‏.‏ هل لنا يا عصبتها بأن نخصص بعض القيمة في شراء وقف لها والباقي نأخذه إرثا أو يعود إلى أصله‏؟‏

وبالاطلاع على الوثيقة المرفقة المؤرخة في / 1352هـ والمختومة بختم الشيخ‏:‏ محمد بن عبد اللطيف رحمه الله وجد مما فيها هذا النص‏:‏ ‏(‏وتذكر- أي‏:‏ نورة بنت عبد الرحمن بن مواش- أنها اشترت بيت عبد الرحمن الحمودي من ورثته سنة ثمانية وعشرين، ومن حين اشترته وهي موقفته وقفا منجزا‏)‏ وذكرت ذلك بخط المشتري بقلم الشيخ إبراهيم بن عبد اللطيف رحمه الله تعالى وشهادته، وعليه ختمه، ومن حين مشترى البيت من مدة أربعة وعشرين سنة وهي تضحي كل سنة‏.‏ انتهى المقصود‏.‏

ج‏:‏ حيث جاء في الوثيقة آنفة الذكر‏:‏ أن الوقف لهذا البيت منجز، وأنه من حين مشترى البيت من مدة أربع وعشرين سنة وهي تضحي، وجاء في المعروض‏:‏ أن البيت قد بيع على البلدية بمبلغ أربعة وتسعين ألف ريال وزود، وأن العصبة يطلبون أخذ قسم من قيمة هذا البيت ليتوازعوه ميراثا، فبناء على ذلك رقبة الوقف لا يجوز أن يؤخذ قسم منها ويوزع على الورثة، بل تبقى رقبة الوقف، فهذا المبلغ الذى صار ثمنا للبيت إذا كان بيع البيت حصل بطريق مشروع فإنه يشترى به بيت ويكون هذا البيت المشترى وقفا منجزا بدلا من البيت الأول، وتصرف غلته في إصلاحه وفي الأضاحي، وإن بقي شيء من الغلة فيكون لأقرب ورثتها نسبا على حسب الميراث‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ إبراهيم بن محمد آل الشيخ

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن منيع

اشتبه عليه دخول جزء من الأرض الموقوفة بجواره داخل أرضه

الفتوى رقم ‏(‏11185‏)‏

س‏:‏ عندي أرض جوار وقف أسكنه وكلها لله، ثم في اتجاه ملكي إذا غلب علي شيء دون أن أدري؛ لأنها بدون حدود، مثل‏:‏ شبر أو ذراع علي ذنب أم لا‏؟‏ أفيدونا أفادكم الله‏.‏

ج‏:‏ الواجب عليك أخذ الحيطة والاحتراز عن الأرض الوقف التي بجوارك، وإذا اشتبه عليك شيء من الأرض فدعه تبعا للوقف، ولا تزرع فيه شيئا لك، وفي الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ النسائي 8/ 328 والترمذي 7/ 221 ‏(‏تحفة الأحوذي‏)‏ والحاكم 2/ 13 و4/ 99‏.‏ دع ما يريبك إلى ما لا يريبك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

ورث تركة من والده عن جده وبها سبعة حجج لسبعة أشخاص وقيمة التركة لا تكفي حجة واحدة

الفتوى رقم ‏(‏1650‏)‏

س‏:‏ ورثت تركة من والدي ورثها عن جدي، كان جدي قد أوصى والدي بأن هذه التركة فيها سبع حجج، ثم أوصاني والدي بأن في هذه التركة سبع حجج، وقال والدي‏:‏ إنه لا يعلم من هم أصحاب الحجج، وما أسماؤهم، هل هم ذكور أو إناث، والتركة الآن لا تساوي حجة واحدة، فأرجو إفادتي عنها كيف مخارجها، وهل يلزمني شرعا إخراج هذه الحجج من حقي إذا لم تف هذه التركة بالحجج، وكيف أحج عن أشخاص لا أعرفهم بأسمائهم سوى أن في هذه التركة سبع حجج‏؟‏

ج‏:‏ نرى أن تجمع الغلة التي يستحقها صاحب الأرض، ويحج منها كلما اجتمع منها ما يؤدى به حجة عن واحد من السبعة، حتى يحج من غلتها سبع حجج، وبعد ذلك تكون الأرض حرة لورثة جدك وأبيك على حسب الميراث الشرعي، ويكون ذلك بالنية عن الأشخاص الذين أرادهم جدك، وليس عليك أن تحج عنهم بنفسك ولا بمالك، وإنما ذلك واجب في غلة الأرض، فإن حججت عنهم تبرعا منك فجزاك الله خيرا‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

الاقتراض من مال الوقف

السؤال الأول من الفتوى ر قم ‏(‏7124‏)‏

س1‏:‏ عندي وقف قطعة زراعية لوالدي أقوم بشئونها، وأدفع من مالي الخاص لمن يزرعها إذا وقع فيها خراب أصلحه من مالي، ولكن ذات يوم اشتريت بعض أغراض وأخذت من فلوس الوقف سلفا لكوني محتاجا ذلك الوقت، وقد رجعت النقود وزدت عليها من مالي، فهل علي إثم في ذلك‏؟‏ أفيدوني جزاكم الله خيرا‏.‏

ج1‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكرت من ردك ما أخذت وزيادتك عليه بقصد المعروف فلا إثم عليك، لكن لو اقترضت من

غيره كان أحوط‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

دخولية الأراضي المحكرة هل تعتبر غلة أم أنها جزء من رقبة الوقف‏؟‏

الفتوى رقم ‏(‏148‏)‏

س‏:‏ عن دخولية الأراضي المحكرة هل تعتبر غلة أم أنها جزء من رقبة الوقف‏؟‏

ج‏:‏ حيث سبق أن صدر فتوى من سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله بعدد ‏(‏365‏)‏ في / 1377هـ بخصوص الدخولية واعتبارها جزءا من رقبة الوقف، فإننا نورد نص المقصود منها للسائل‏:‏ وبعد، فقد وصلنا كتابكم الذي تستفتون فيه عن المبالغ التي دفعت من المستحكرين لوقف آل حميدان عند ابتداء التحكير باسم دخولية، فقد اطلعنا على ما ذكرتم وعلى حجة الوقف التي أرفقتم، وبتأمل ذلك ظهر لنا أن هذه المبالغ التي قبضت باسم الدخولية ليست كالغلة التي تجدد كل عام، وإنما حكمها حكم رقبة الوقف، ألا ترى أنه لو أسقط الدخولية لزاد في مبلغ الحكر، وكلما نقص من الدخولية زاد في مبلغ الحكر، والعكس بالعكس، فكلما زادت الدخولية نقص من مبلغ الحكر‏.‏ وعلى هذا فإن الدخولية لا تحل لأهل الطبقات الموجودة الآن؛ لتعلق حق الذرية المتأخرة فيها حتى من لم يوجد منهم، وحينئذ يتعين أن تجعل هذه الدخولية تبعا لرقبة الوقف، فيعمر منها ما يحتاج إلى تعمير، ويشترى بما زاد وقف آخر تصرف غلته مصرف غلة أصله‏.‏ اهـ‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن سليمان بن منيع